Dépôt DSpace/Manakin

أركان الزواج وشروطه دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الأسرة

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author منصورية, مخربش
dc.date.accessioned 2022-09-28T11:12:36Z
dc.date.available 2022-09-28T11:12:36Z
dc.date.issued 2022-05-19
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/21550
dc.description.abstract مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان المشرع الجزائري من الإيجاب والقبول، أي الرضا، ركنا في عقد الزواج، ولما كان وجود الصيغة يتطلب وجود العاقدين، والمحل، حصر أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية الأركان فيهما، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، أما الصداق، والشهود، والولي، فجعلهم المشرع شروطا لصحة عقد الزواج، مع تقييد شرطية الولي بالصغيرة القاصر، أما الرشيدة فلها تزويج نفسها؛ آخذا برأي الأحناف، وخالف فقهاء الشريعة في تولي العقد شخص آخر ممن لا تجب لهم الولاية في وجوبه للقاصر، أما فيما يخص الصداق فقد أخذ المشرع الجزائري بالفقه المالكي حيث نص على وجوب تسميته في العقد، فإن لم يسم تستحق الزوجة صداق المثل، أما الشهود فشرط صحة عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، والملاحظ في هذا الشرط أن المشرع الجزائري خرج عن أحكام الشريعة الإسلامية في تصحيح العقد بصداق المثل بعد الدخول إذا تخلف هذا الشرط في حين ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى فسخ العقد en_US
dc.subject - عقد الزواج 2- أركان 3- شروط 4- فقه إسلامي 5- قانون الأسرة en_US
dc.title أركان الزواج وشروطه دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الأسرة en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte