Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد تولد عن الأخطار الإجتماعية ضحايا الأضرار الجسمانية بدون تعويض،فوفر المشرع أنظمة قانونية عديدة باتباعه نهج إجتماعية المسؤولية لتغطية هذه الأضرار، بعدما عجز الفرد عن التصدي لها لوحده، فظهرت أنظمة جماعية جديدة للتعويض أساسها الحق في السلامة الجسدية، وبالرغم من ذلك بقيت بعض الفئات بدون تعويض، فكان لزاما على المشرع لسد هذا الفراغ إستحداث نص المادة 140 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري، الذي على إثره تتدخل الدولة بصفة إحتياطية لتعويض ضحايا الأضرار الجسمانية في حالة إنعدام المسؤول