Résumé:
حظيت الأسرة باهتمام خاص في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع واللبنة الأساسية لتطوره وصلاحه، وعلى هذا الأساس حرصت التشريعات على إرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الذين تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة. وعلى غرار العديد من التشريعات الوضعية المقارنة، فإن التشريع الجزائري صان حقوق الأسرة بما تمليه عليه أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك قناعةً منه أن الشرع الإسلامي قد صان حقوقها في جميع الجوانب. وفي مقدمة النصوص القانونية التي كفلت حماية للأسرة، الدستور الجزائري، والذي نص في المادة 72 على مايلي (تحض الأسرة بحماية الدولة والمجتمع )، كما تضمن قانون الأسرة قواعد تنظيم وبناء الأسرة، أما قانون العقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية للأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها، ومعاقبة كل من يعتدي على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات. فقد تضمن قانون العقوبات الجزائري جرائم الإهمال العائلي، أو كما سمّاها المشرع جرائم ترك الأسرة، المنوه عنها في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني، وذلك في المادتين 330، و331 من قانون العقوبات، وتأخذ هذه الجرائم أربعة صور وهي: ترك مقر الأسرة، والتخلي عن الزوجة الحامل، والإهمال المعنوي للأولاد، وعدم تسديد النفقة المقررة قضاءً للزوجة