Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعد البيع العقاري من أكثر البيوع تشييعا وتعقيدا وذلك نظرا لكثرة تداولها بين الأفراد والمكانة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني للدول.
قسم المشرع الجزائري البيع العقاري إلى قسمين أساسيين وهما البيع العقاري الجبري والبيع العقاري القضائي، بحيث سوف نسلط الضوء على هذا الأخير، ونقوم بدراسته بشكل مفصل، من خلال هذا البحث الذي بين أيدينا.
البيع القضائي أو كما سماه المشرع الجزائري في أحكام قانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الادارية البيوع العقارية الخاصة لبعض الفئات والذي يكون تحت إشراف ورقابة القضاء وذلك لضمان القانونية للعقار، سواءا كان هذا العقار مملوك للدولة أو للمواطنين.
فقد أشار إليه المشرع ووضحه وقسمة إلى ثلاثة أقسام (البيع القضائي) وذلك حسب نصوص المواد من 783 إلى 788 من قانون إجراءات المدنية والادارية المتعلق ببيع العقار و/أو الحق العيني العقاري المملوك للشيوع وبيع العقارات لناقص الأهلية والمفقود والمفلس وبيع العقار المثقل بتأمين عيني كاستثناء للبيع القضائية.
ويتضح أيضا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن البيوع العقارية الخاصة بعد الحجر عليها عقاريا تمر عبر مراحل وإجراءات مختلفة للبيع بالمزاد العلني، ويكون ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة يعد تعيين خبير للعقار وإعداد المحضر القضائي لقائمة شروط البيع من أجل ضمان سير الحسن لهذه العملية، وتنتهي هذه الأخيرة بحكم رسو المزاد الذي يكون مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية ويعتبر سند للملكية بالنسبة للمزايدة الذي رسا عليه أعلى مزاد