Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد منع المشرع الجزائري المساس بالحياة الخاصة للأشخاص من خلال عديد المواد في قانون العقوبات التي تضمنت عددا من الجرائم الماسة بخصوصيات الأفراد، فقرر لها عقوبات تصل إلى حد الحبس، إلا أنه في نفس الوقت أباح المساس بهذه الخصوصيات من طرف الضبطية القضائية في بعض الأحيان في إطار التحقيق في الجرائم وذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائية في ظل ما يعرف بأساليب التحري الخاصة
ويعتبر التفتيش من أهم الإجراءات الجزائية المنتجة للدليل تقوم به السلطة العامة بهدف الاطلاع على محل يتمتع بحرمة خاصة للبحث عن الأدلة المادية اللازمة للتحقيق الجنائي، ولكن فعاليته في مجال الإثبات لا يجب أن تكون على حساب مشروعيته، لذلك فقد أحاط المشرع إجراء التفتيش بمجموعة من الضمانات تتعلق بتفتيش المساكن فلا يجوز تفتيش المساكن كأصل عام دون وجود إذن مسبق بذلك، ويجب إحترام قاعدة حضر التفتيش ليلا مع ضرورة حضور المتهم أو من ينيبه أثناء تفتيش مسكنه، أما عن ضمانات تفتيش الأشخاص فهي تتعلق بإحترام التفتيش للكرامة الإنسانية وللسلامة البدنية للشخص الخاضع له، وكذا القيام بالتفتيش مع مراعاة الحياء والآداب العامة