Résumé:
تناولت الدّراسة مبدأً مهمًا من المبادئ التي وُضعت لتنظيم العلاقات التعاقدية وهو "مبدأ نسبية أثر العقد"، والذي يقضي بأنّ آثار العقود بشكلٍ عام لا تنفع ولا تضرّ غير عاقديها، ويأخذ حكم العاقدين بنصّ القانون كلا من الخلف العام والخاص ودائني المتعاقدين، فالغير – بموجب هذا المبدأ – لا يتلقّى حقًّا ولا يتحمّل التزامًا بمقتضى عقد لم يكن طرفًا فيه. والعقد في هذا الصدد يُعتبر تصرّفًا قانونيًا بالنّسبة للعاقدين، ولكنّه يُعتبر واقعة قانونيّة لا يجوز للغير أن ينكرها، فقد يتأثّر المركز القانوني للغير بناءً على ما ولّده العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ.
وقد عمدت الدراسة إلى تحديد مركز المتعاقد من العقد في ضوء مبدأ نسبية أثر العقد من خلال أهمّ التطبيقات العملية التي نظمها القانون المدني الجزائري سواءً في جانب العلاقات التعاقدية أو في جانب المسؤولية المدنية، حيث ساعدت هذه التطبيقات على الكشف عن حدود المركز القانوني للغير الذي يظلّ أجنبيًا تمامًا لا ينوشه العقد بأيّ أثر كأصل عام.
لكن مع تطوّر المعاملات، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها، أفرز مظاهر جديدة لتصرّفات عقديّة تعبّر عن أنّها خروج عمّا كرّسه هذا المبدأ من أحكام. وقد توصّلت الدراسة إلى أنّ مبدأ نسبية أثر العقد لا تنصرف آثاره إلى الغير إلا في حالات معيّنة وضمن حدود محدّدة استثنائية تقتضيها العدالة واستقرار المعاملات.