Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
الأصل أن الإنسان يقوم بتسيير أمواله وتدبير شؤونه بنفسه، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك، وذلك بسبب صغر سنه (قاصر) أو لأنه قد أصيب بعيب من عيوب الأهلية (ناقصي الأهلية) فالولاية هي أول طرق النيابة الشرعية، فهي سلطة تمنح لشخص معين (الأب أو الأم ) لمباشرة التصرفات القانونية لحساب القاصر في حدود ما رسمه له القانون، والطريقة الثانية النيابة الشرعية فهي الوصاية التي هي قيام شخص مختار من طرف الأب أو الجد برعاية الشؤون المالية للقاصر بارادته وفق ما حدده له القانون. كما يمكن المحكمة تعيين أو اختيار من ينوب عن القاصر أو فاقد الأهلية أو ناقصها عند عدم وجود ولي أو وصي عليه بطلب أحد الأقارب أو من اله مصلحة أو النيابة العامة، بالإضافة إلى أنه يمكن للمحكمة الحجر عليه لمنعه من تضييع أمواله وإفسادها