Résumé:
الكشف عن الحقيقة هو مبتغى و مقصد الدعوى العمومية لبلوغ مرماها وهذا لا يأتي إلا باحترام قانون أحكام الإجراءات الجزائية و مما سبق عرضه نتوصل للقول أن تحريك و مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة كالأصل و ذلك في جمع الجرائم بحيث تقوم بتحريك و بمباشرة الدعوى العمومية بمجر علمها بوقوع الجريمة لكونها تنوب عن المجتمع في توقيع العقاب إلا أن المشرع الجزائري جاء باستثناء بحيث قيد حرية النيابة العامة في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية لبعض الجرائم بحيث استوجب عليها للحصول على شكوى أو طلب أو إذن ، إذ تعد هذه القيود لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية إلا بها لكي تستعيد حريتها في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية ضد أشخاص مرتكبي الجرائم فأثناء السير في الدعوى العمومية تعترضها أسباب تؤدي إلى انقضائها و هذا ما يطلق عليه أسباب انقضاء الدعوى العمومية حيث تنقضي بأسباب عامة و أسباب خاصة