Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
سكمية, خركبي |
|
dc.date.accessioned |
2022-11-03T07:32:28Z |
|
dc.date.available |
2022-11-03T07:32:28Z |
|
dc.date.issued |
2022-07-06 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22280 |
|
dc.description.abstract |
الكشف عن الحقيقة هو مبتغى و مقصد الدعوى العمومية لبلوغ مرماها وهذا لا يأتي إلا باحترام قانون أحكام الإجراءات الجزائية و مما سبق عرضه نتوصل للقول أن تحريك و مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة كالأصل و ذلك في جمع الجرائم بحيث تقوم بتحريك و بمباشرة الدعوى العمومية بمجر علمها بوقوع الجريمة لكونها تنوب عن المجتمع في توقيع العقاب إلا أن المشرع الجزائري جاء باستثناء بحيث قيد حرية النيابة العامة في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية لبعض الجرائم بحيث استوجب عليها للحصول على شكوى أو طلب أو إذن ، إذ تعد هذه القيود لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية إلا بها لكي تستعيد حريتها في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية ضد أشخاص مرتكبي الجرائم فأثناء السير في الدعوى العمومية تعترضها أسباب تؤدي إلى انقضائها و هذا ما يطلق عليه أسباب انقضاء الدعوى العمومية حيث تنقضي بأسباب عامة و أسباب خاصة |
en_US |
dc.subject |
/الدعوى العمومية.2/القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية.3/ أسباب انقضاء الدعوى العمومية.4/النيابة العامة 5/ وكيل الجمهورية 6 / النائب العام |
en_US |
dc.title |
تحريك الدعوى العمومية و القيود الواردة عمييا في التشريع الجنائي الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée