Résumé:
الملخص:
إن المشرع لم يضع تعريف لحق التخصيص ويمكن تعريفه بأنه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار بحيث أن لحق التخصيص نفس الحقوق التي للدائن في الرهن الرسمي,بحيث يتم شهره وفقا لأحكامه، كما يجوز للقاضي قصر التخصيص وكذلك تخفيضه أو إنقاصه بالقدر الضروري لضمان الوفاء بالالتزام، وينقضي حق التخصيص إما بصورة تبعية أو بصورة أصلية أو بإلغاء الحكم الذي قرر هذا الحق