Résumé:
ملخص:
لقد تطرقت في مذكرتي الى موضوع الحماية القانونية لحق المؤلف في ظل تشريع الجزائري وذلك لان اهميه دراسة حقوق المؤلفين تكمن في كونها حقا من الحقوق الطبيعية اذ انها تكفل للمبدعين وفي المقابل يجب ان يكون للمجتمع حقا في الاستفادة من هذا الابداع قوانين تحمي هذه الافكار في ذاتها وثمارها المتعارضة الناجمة عن حق المؤلف وتبرز اهميه حمايه الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف بشكل واضح من حيث ان الفرد يسعى بطبعه الى اشباع احتياجاته الثقافية بعد ان يشبع احتياجاته المادية في الوقت الذي تبرز فيه اهميه هذه الحماية بالنسبة للمجتمع من حيث ان الابداعات الفكرية لا تتم بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه المؤلف بل هي حصيلة تفاعلات التي هياتها الظروف التاريخية والاجتماعية وبذلك فان هدف حمايه ما ينتجه المؤلف هو خلق افضل توازن كمي وفعال بين الحماية ونشر المعلومات فبالنسبةللأليات حمايه حقوق المؤلف لم تقتصر فحسب على التشريعات والمنظمات القانونية الداخلية ومن ضمنها الامر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بل امتدت الى اطار دولي عكس على تبيان اليات هذه الحماية منها اتفاقيه بران لحمايه المصنفات الادبية والفنية المؤرخة في تسعه سبتمبر 1986 والتي انضمت اليها الجزائر بتاريخ 13/07/1997 ولذلك فان الاشكالية التي سوف نعالجها في هذه المذكرة تتمحور حول التساؤلات التالية:
• ما هو حق المؤلف بالنسبة للمشرع الجزائري؟
• وما هي المبادئ والشروط التي تجعله محل الحماية القانونية؟
• وما هي انواع المصنفات المشمولة بالحماية؟
• وهل المشرع الجزائري يأخذ بالطبيعة المزدوجة لحق المؤلف؟
وللإجابة على هذه الاشكاليةارتئت اعتماد الخطة الاتية حيث توزعت دراسة الموضوع بين فصلين ففي الفصل الاول تناولت مبادئ الاساسية لحق المؤلف الذي تحدثت فيه عن تعريف حق المؤلف وعن المبادئ الذي تجعله محل حمايه التي تنص عليها المادهث3 فقرة 2 من الامر رقم 03/05 والتي تتمثل انه المصنف يعتبر محمي مهما كان نوعه ونمط تعبيره ودرجه استحقاقه ووجهته وكذلك تطرقت الى شروط الحماية التي تتمثل في الشرط الاصالة الذي نص عليها المادة 3فقرة1 الامر رقم 03/05 وشرط ضرورة تجسيد الافكار في شكل من الاشكال التعبير حتى تحظى بالحماية الذي نص عليه المشرع في المادة 7 من الامر رقم 03/05 وكذلك تطرقت الى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف الذي بينت فيها المصنفات المشمولة بالحماية وهي المصنفات منصوص عليها في المادة 5 من الامر رقم 03/05 وكذلك تحدثت عن المؤلف و ملكيه الحقوق الواردة عن المصنفات حيث انه طبقا للمادة 12 الامر رقم 03/05 فان ملكيه الحقوق الواردة على المصنف تعود لشخص طبيعي الذي ابدعه اما الشخص المعنوي فيمكن ان يكون مالكا لبعض حقوق المؤلف دون ان يكون مبدعا وفي هذه الحالات معينه حددها الامر رقم 03/05 اما الفصل الثاني فتطرقت فيه الى مضمون حق المؤلف ووسائل حمايته الذي تحدثت فيه عن مضمون حق المؤلف الذي يتكون من عنصرين عنصر معنوي وهو غير مالي يتصل اتصالا وثيقا بالشخص المؤلف والعنصر المادي او مالي يظهر الى الوجود بمجرد تقدير نشر المصنف وهذان العنصران اشار اليهما المشرع الجزائري في المادة 21 من الامر رقم 03/05 وتحدثت كذلك عن وسائل المؤلفات الادبية والفنية الا تبقى حبيسة في اقليم معين لذلك يجب حماية انتاج المؤلف على الصعيدين الوطني والدولي واخيرا لا يفوتني ان انوها بالقدر الكبير من النجاح الذي حققه المشرع الجزائري في اعترافه بحقوق المؤلف ولكن حبذا لو كان هذا التفوق بالنصوص حيه متحركة لا نصوص جامدة لا روح فيها لذا في اطار هذا الموضوع نطالب بإعادة النظر في النقاط التالية:
اولا: توعية من حقوق المؤلفين على المستوى الوطني بإقامة ندوات بخصوصها وتفعيل الديوان الوطني لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة ومادة بالوسائل المادية والبشرية التي تمكنه من الاداء المهمة المطلوبة على الوجه المناسب.
ثانيا: كما نطالب المشرع بأعمال نصوص الامر رقم 03/05 وتطبيق الفعلي لها لتبعت فيها الحياه ولينعم المؤلفون بالحماية الفعالة لحقوقهم المادية والمعنوية على السواء فنحن لا نكاد نعثر على الاحكام القضائية التي تتصدى لحل النزاعات المتعلقة بحقوق المؤلفين على المستوى المحلي وما نزخر به الاحكام والاجتهادات القضاء في الدول التي خطت خطوات كبيره في هذا الميدان