Résumé:
الملخص:
يحتل النقل البحري للبضائع مركز الصدارة بين وسائل النقل الأخرى في التجارة العالمية حيث يمثل 85% من حجمها الإجمالي، ويكتسي أهمية قصوى على غرار غيره من العقود التجارية الأخرى رغم كونه لا يختلف عنها إلا فيما يخص وسيلة النقل والمتمثلة في السفينة والتي تكتسي خصوصية كبرى نظرا لقدرة السفينة على التكيف مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة، وكذا ما تتميز به من سعة استيعابه لاستقبال مختلف البضائع ونقلها إلى موانئ العالم، أضف إلى ذلك أن النقل البحري يعد من أرخص وسائل النقل تكلفة في أجور الشحن، وعقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية يلتزم بموجبه الناقل بأن ينقل البضائع من مسناء إلى ميناء آخر عن طريق البحر، لحساب شخص ثاني هو الشاحن يلتزم بدفع الأجرة ويثبت عقد النقل البحري في صك أو ورقة تسمى سند الشحن الذي يصدره أو من ينوب عنه بناء على طلب الشاحن عن استلامه البضاعة، بالاضافةأن عقد النقل البحري يرتب إلتزامات في ذمة طرفيه يكون من شأن الوفاء بها فالناقل يلتزم بجملة من الإلتزامات وهدفه رئيسي تحقيق نتيجة وفي ايصال البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول وبالمقابل يلتزم الشاحن بدفع الأجرة، فإذا لم يقم الناقل بتحقيق الغاية، فتنعقد المسؤولية لحماية الشاحنين، ويعد الناقل البحري مسؤولا عن الضرر الذي يلحق البضاعة عن الهلاك أو التلف أو التأخر في الوصول، فما على المتضرر إلا إبراز سند الشحن وتبيان مقدار الضرر الواقع والحصول على التعويض ولا يستطيع الناقل التخلص من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية.
وفي الأخير يستطيع الطرف المتضرر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة فتسقط الدعوى بالتقادم وما يميز تقادم دعوى عقد النقل البحري أن مدة التقادم قصيرة