Résumé:
مـلـخـص مـذكـرة الـمـاسـتـر
لقد عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي كل عون عين في وظيفة عمومية، ورسم في رتبة السلم الإداري، فعندما يكسب الشخص هذه الصفة و الرتبة تقع على عاتقه التزامات وهي تسمى بالواجبات الوظيفية، و لا تشمل هذه الواجبات فقط ما تحدده القوانين و اللوائح بل تشمل كل ما تصدره الإدارة و الرؤساء من قرارات التي تهدف إلى تنظيم العمل و ضمان سير للمرفق العام.
و قد شرع المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات لتسلطها على الموظف المرتكب لخطأ وظيفي، وذلك كوسيلة لردعه عن ارتكاب خطأ في التزاماته و يكون ذلك من خلال سلطة مختصة بالتأديب وفق مراحل إجرائية وذلك لتجنب تعسف الإدارة ضد المتهم