Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
نـسـريـن, دلالـي |
|
dc.date.accessioned |
2023-01-15T07:45:46Z |
|
dc.date.available |
2023-01-15T07:45:46Z |
|
dc.date.issued |
2022-07-07 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22636 |
|
dc.description.abstract |
مـلـخـص مـذكـرة الـمـاسـتـر
لقد عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي كل عون عين في وظيفة عمومية، ورسم في رتبة السلم الإداري، فعندما يكسب الشخص هذه الصفة و الرتبة تقع على عاتقه التزامات وهي تسمى بالواجبات الوظيفية، و لا تشمل هذه الواجبات فقط ما تحدده القوانين و اللوائح بل تشمل كل ما تصدره الإدارة و الرؤساء من قرارات التي تهدف إلى تنظيم العمل و ضمان سير للمرفق العام.
و قد شرع المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات لتسلطها على الموظف المرتكب لخطأ وظيفي، وذلك كوسيلة لردعه عن ارتكاب خطأ في التزاماته و يكون ذلك من خلال سلطة مختصة بالتأديب وفق مراحل إجرائية وذلك لتجنب تعسف الإدارة ضد المتهم |
en_US |
dc.subject |
الموظف العام. – واجبات الموظف. – تأديب الموظف. -إجراءات تأديبية. – مراحل التأديب. - السلطة التأديبية |
en_US |
dc.title |
واجــبـات الـمـوظـف الـعـام وجـزاء الإخـلال بـها |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée