Résumé:
لتحديد مفهوم الشركة المدنية في القانون الجزائري لا بد من الرجوع إلى المادة 416من القانون المدني الج ازئري
التي تنص على أن: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك
بتقديم حصة عمل أو مال أو نقذ بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ذي منفعة مشتركة
كما قد يتحلون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك."
يستفاد من نص المادة 416المذكورة أن المشرع الج ازئري حدد الأركان التي تقوم عليها الشركة بوجه عام و الشركة
المدنية بوجه خاص لتصبح في نظر القانون صحيحة و نظامية و هي الأركان الموضوعية العامة باعتبار الشركة من قبيل
العقود و الأركان الموضوعية الخاصة ، على أن يكون موضوعها مباشرة نشاط أو مهنة مدنية إضافة إلى إف ارغ عقد الشركة
في القالب الرسمي 324مكرر 1قانون مدني، ورتب القانون على الإخلال بأحد هذه الأركان بطلان الشركة ، ولأن الشركة
القانونية المستوفية لجميع أركانها يتولد عنها شخص قانون جديد هو الشركة المدنية ، التي تنشأ لممارسة الغرض الذي
أنشأت لأجله ، التي تستوجب تعيين مدير يتولى إدارتها في الحدود التي يرسمها له الشركاء في العقد التأسيسي و كما تنشأ
الشركة المدنية بإتفاق الأطراف الشركاء من أجل تحقيق غاية و أهداف مشتركة بينهم ، لها أن تنقضي و تنتهي الشخصية
المعنوية للشركة وفق ما هو مقرر في القانون المدني وبأحكام خاصة بحسب طبيعة عمل الشركة المدنية .
.