Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ازدادت وتيرة القضايا العالمية في ظل الأزمات الواقع و التي من بينها ظاهرة الفساد التي تطورت مع التطورات العلمية و التي ازدهرت بفعل العولمة السلبية و التكنولوجيا الحديثة فانتقلت إلى مجال أوسع في مجال الجرائم العالمية العالية و التي يتعدى أثرها الإطار الإقليمي لدولة معينة ليشمل أثرها الاعتداء على القيم الإنسانية في المجتمع الدولي عامة .
إلا أن الجزائر بتوقيعها للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحديثة و المتعددة الأطراف و بعد مصادقتها على الكثير من الاتفاقيات المنشأة لقواعد قانونية متميزة و خاصة و نشير بالخصوص هنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تبنى المشروع الجزائري ما جاء في هذه الاتفاقية و أقر قانون وطني يتصدى لجرائم الفساد و هو القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
لذلك نجد أن المشروع الجزائري من خلال هذا القانون أعطى نوع من الخصوصية لجرائم الفساد و ذلك من خلال إعطاء القضاء نوع من الفعالية في جزر تلك الجرائم بداية من تحريك الدعوى العمومية إلى غاية العقوبة المقررة لتلك الجرائم و الظروف المحيطة بالجاني مرورا بالخصوصية المتعلقة بتقادم جرائم الفساد و عليه تم استخلاص ذلك في :
فيما تتمثل العقوبات الجزائية، و ما مفهوم الفساد ؟
و قد تم التطرق إلى الأجوبة التالية :
• العقوبات الجزائية ؟
• المفهوم الواسع للفساد ؟
• التدابير الوقاية من الفساد ؟
أسباب اختبار الموضوع إذ أن هذا الموضوع يأخذ الطابع الدولي و مشاكله أثرت على الدول منها
دوافع موضوعية : إذ تعتبر ظاهرة الفساد إحدى أهم الظواهر و المشاكل الدولية الحالية و تأثيرها السلبية على العديد من الدول العربية و الأجنبية.
ومع ذلك القوانين الإجرامية المتعلقة بالتنظيم القضائي و يخاطبان محاكم تنتمي إلى جهاز قضائي واحد فالمحاكم المدنية و المحاكم الجزائية تنتميان إلى هيئة قضائية واحدة و قد تنعقد المحكمة الواحدة سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية للفصل في الدعاوي المدنية مرة ثم الدعاوي الجزائية مرة أخرى بل أن هنالك بعض المبادئ المشتركة في القانونين كعلانية الجلسات و النطق بالأحكام و شفوية المرافعات و التقاضي على درجتين و خضوع الأحكام لرقابة النقص ( المجلس الأعلى ) فهل من اثر لهذا التشابه بين القانونين ؟ و هل يمكن سد نقص قانون العقوبات بصدد مسألة معينة من قانون العقوبات المدنية ؟