Résumé:
ملخـص المذكـــــرة
نستخلص مما تم دراسته في بحثنا هذا أن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني و المستنبط أساسه في تطهير التصرفات العقارية من العيوب المحيطة بها، إلا أنه لم يقف عند هذا الحد بل أخذ بأثره المنشئ للحق.
كما أنه و في نفس الوقت سمح المشرع الجزائري للمتضررين من الحقوق المشهرة مجال الطعن فيها و ذلك من خلال نصه صراحة على ذلك في المرسوم التنفيذي 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري في المادة 85 كما أشار في المادة 72 إلى نوع من الدعوى الغير مذكورة في المادة 85 و أكد عليه في القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعد صدوره سنة 2008 في المواد 17-515 و 519 منه.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع على هذا الطعن شرطا قبل المطالبة به أمام القضاء، و هو إخضاع العريضة الافتتاحية للدعوى لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة بها.
و في حالة مخالفة هذا الشرط أو عدم مراعاته رتب المشرع جزاء ألا و هو عدم قبول الدعوى شكلا، مما يتضح أنه لم يحصر التصرفات المشهرة و لم يطهرها من العيوب الملموسة بها