Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
نسريـــن, مريــــم |
|
dc.date.accessioned |
2023-03-15T07:52:27Z |
|
dc.date.available |
2023-03-15T07:52:27Z |
|
dc.date.issued |
2022-07-14 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22832 |
|
dc.description.abstract |
ملخـص المذكـــــرة
نستخلص مما تم دراسته في بحثنا هذا أن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني و المستنبط أساسه في تطهير التصرفات العقارية من العيوب المحيطة بها، إلا أنه لم يقف عند هذا الحد بل أخذ بأثره المنشئ للحق.
كما أنه و في نفس الوقت سمح المشرع الجزائري للمتضررين من الحقوق المشهرة مجال الطعن فيها و ذلك من خلال نصه صراحة على ذلك في المرسوم التنفيذي 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري في المادة 85 كما أشار في المادة 72 إلى نوع من الدعوى الغير مذكورة في المادة 85 و أكد عليه في القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعد صدوره سنة 2008 في المواد 17-515 و 519 منه.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع على هذا الطعن شرطا قبل المطالبة به أمام القضاء، و هو إخضاع العريضة الافتتاحية للدعوى لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة بها.
و في حالة مخالفة هذا الشرط أو عدم مراعاته رتب المشرع جزاء ألا و هو عدم قبول الدعوى شكلا، مما يتضح أنه لم يحصر التصرفات المشهرة و لم يطهرها من العيوب الملموسة بها |
en_US |
dc.subject |
01/- الشهر العقاري 02/- العقار 03/- شهر الدعوى العقارية 04/-تأسيس السجل العقاري 05/- التسجيل العقاري 06/- عريضة افتتاحية الدعوى |
en_US |
dc.title |
شهر الدعوى العقارية في القانون الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée