Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن المشرع الجزائري أعطى اهتمام واضح وواكب التشريعات العالمية في سياسة التشريع للأحداث الجانحين وذلك بوضع قوانين خاصة بهم ومراكز لإعادةتأهيلهم، ولذلك قام بإصدار القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، قانون جنائي جاء بضمانات عديدة للحدث الجانح، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية في مرحلة التحري، وكذا حمايته باجراء الوساطة الذي يساهم في انهاء المتابعة، كما قرر المشرع حماية للحدث بعد تحريك الدعوى العمومية في مرحلتيالتحقيق و المحاكمة أينأحاط الحدث بمجموعة من الضمانات و الحقوق تكفل له حسن سير هاتين المرحلتين كما أحاطه بحماية في مرحلة التنفيذ، و الهدف من كل هذه الضمانات هو التركيز على الحماية، و التي تقوم على إصلاحه و إعادةإدماجه في المجتمع و اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزي حماية الأطفال، و الابتعاد عن سياسة القمع و العقاب كحل لمشكلة نوح الأحداث كون أن تسليط العقاب عليه لا يحقق نتيجة ايجابية، بل يؤدي به إلى الاحتراف في عالم الإجرام