Résumé:
ملخــــص مذكرة الماستر
عند نشوء المنازعات الإدارية فإن الأصل يقضي بأن القضاء (الإداري أم العادي) هو صاحب الاختصاص الأصيل للنظر في الخلاف و الفصل فيه، لكن مع تطور المجتمعات و خاصة الجزائري و تعقد المعاملات بين أفراده و بطء التقاضي أدى إلى قيام نزاعات يحتاج حلها نوع من السرعة و الفعالية و السرية،و توفر الجهد و الوقت و المال، وهو ما لا نجده على مستولى الجهات القضائية.
و هذه الضرورة حتمت على المشرع الجزائري تبني تلك الآليات و ذلك بموجب قانون الاجراءات المدنية و الإدارية،الكتاب (5)، و تتمثل في الصلح،الوساطةوالتحكيم.
فالصلح عقد ينهي به الأطراف نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه. أما الوساطة فهي إجراء لحل النزاعات بتدخل شخص من الغير مكلف بمساعدة الأطراف لحل النزاع عن طريق تشجيع الحوار بينهم. أما التحكيم فيحل النزاعات عن طريق اللجوء إلى شخص أو عدة أشخاص خواص أو هيئات مختصة.
الصلح و الوساطة طريقتين بديلتين عن القضاء متصلين بالدعوى القضائية،أما التحكيم فبالرغم من أنه غير متصل بهذه الدعوى إلا أن القاضي يتدخل عند اجرائه في عدة الحالات.
و بالتالي اللجوء لهذه الطرق البديل من شأنها تحقيق فعالية المرفق العام و تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الروابط الاجتماعية و الاقتصادية