Résumé:
تعتبر جريمة الاتجار بالأطفال من بين الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث أنها تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالبشر بشكل عام، و التي تستخدم أساليب حديثة تشكل خطراً عالميا، و يمكن أن تؤدي إلى آثار اجتماعية و صحية و اقتصادية. و بناءا على توافر التكنولوجيا الحديثة، سارع المجتمع الدولي إلى تبني العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذه الجريمة، و من أهمها بروتوكول منع و قمع و مكافحة اتجار بالبشر، لا سيما اتجار النساء و الأطفال، و الذي يعد نموذجا لوضع سياسات قانونية في الدول.
و نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الاتجار بالأطفال في الجزائر، و توافقاً مع المعايير الدولية، اتبع المشرع الجزائري سياسة جنائية بهدف توفير الحماية الجنائية للأطفال، و قد حددت السن القانونية للطفل عند 18 سنة كاملة وفقا لقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، و تم تحديد أركان الجريمة و العقوبات المقررة لها في الإطار القانوني. و بالتالي، فقد قام المشرع الجزائري بتحديد العقوبات لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم على الأطفال، بما في ذلك العقوبات الأصلية و التكميلية لكل من شخص طبيعي و معنوي، و بين كذلك الظروف التي تستوجب تشديد العقوبة، حيث ربط المشرع الوطني جريمة الاتجار بالأشخاص، بالظرف المشدد إذا افترضت بالأطفال و بين الأعذار القانونية التي تستدعي تخفيفها، وفق ما جاء به القانون 09-01 المتضمن تعديل قانون العقوبات لسنة 2009، و كذا القانون 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته، و تعتبر الأعذار القانونية حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية، إما عدم عقاب المتهم، إذا كانت أعذار معفية أو تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة