Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نص المشرع الجزائري على عقد الترخيص بإستغلال براءة الإختراع في الأمر 03-07 المتعلق ببراءة الإختراع كحق ممنوح لصاحب البراءة ، فبراءة الإختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة لصاحب الإختراع إعترافا له بأحقيته في هذا الإختراع ، و عقد الترخيص هو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب البراءة أو المرخص بإعطاء حق إستغلال هذا الإختراع إلى المرخص له مقابل دفع هذا الأخير لمبلغ من المال ، و هذا العقد وكأي عقد آخر يجب أن يتوافر على أركان العقد من رضا و محل و سبب إضافة إلى الشروط الشكلية و هي الكتابة والتسجيل ثم بعد ذلك تأتي مرحلة إبرام العقد بدءا بالمفاوضات مرورا إلى مرحلة الإبرام النهائي للعقد ، ليبدأ العقد بعد ذلك في ترتيب آثاره القانونية من التزامات مفروضة على طرفيه ( المرخص و المرخص له ) ، و يجب عليهم الإلتزام بها و إلا فان العقد سيؤول إلى سبب من أسباب إنقضائه وهو الفسخ ، كما يمكن أن ينقضي العقد لعدة أسباب أخرى منها إنتهاء مدته وهذه هي النهاية العادية للعقد ، أو ينقضي بالنزاع و عدم الإتفاق الذي يكون غالبا عن طريق التحكيم ، و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتعرض بالتنظيم لعقد الترخيص بإستغلال براءة الإختراع بالتفصيل بل أشار إليه فقط في الأمر 03-07 دون أن يخصه بشريع خاص مستقل