Résumé:
الملخص
تعتبر طرق الطعن وسائل ينظمها القانون لمراجعة الأحكام ومراقبة صحتها و تكون غير عادية حين يحدد المشرع حالات معينة لاستعمالها وعلى الطاعن فيها أن يستند إلى أحد الأسباب التي حددها المشرع و لايشترط ذلك بالنسبة للطاعن بطريق من طرق الطعن العادية,كمالا يقبل الطعن بطريق غير عاد ما دام الحكم قابلا للطعن العادي ،وعليه لا يجوز الجمع بين طريق عادي للطعن وطريق غير عادي حيث أن الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر لا يقبلان إلا إذا كان الحكم محل الطعن نهائيا.
إذا يتميز الحكم بطبيعة مزدوجة فهو من جهة عمل يطبق فيه القاضي إرادة القانون ومن جهة أخرى يخضع لإجراءات من تاريخ رفع الدعوى القضائية إلى غاية النطق بالحكم أو القرار القضائي باسم الشعب الجزائري، وبالتالي فإن خطأ القاضي يأخذ إحدى الصورتين: خطأ في التقدير أو خطأ في الإجراءفالخطأ التقديري يحدث عندما لا يسقط القاضي النص الصحيح على الوقائع المعروضة عليه، أما الخطأ الإجرائي فيحدث بسبب خطأ في ذات الحكم أو بسبب نقص صادر عن أحد الخصوم بعدم قيامه بإجراء معين.
وهنا وفي هاته الحالات يأتي دور طرق الطعن باعتبارها الوسائل القانونية التي أقرها المشرع لمراجعة مثل هذا النوع من الأحكام، وذلك لطلب تعديلها أو إلغائها، وقد أولى المشرع لهذه الطرق الطعن الفصل الأول من الباب التاسع من قانون 08/09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في المواد 313، 397 وتنقسم هذه الطرق إلى طرق طعن عادية وأخرى غير عادية فالطرق العادية في الطعن وفقا للقواعد العامة هي الاستئنافو المعارضة و طرق الطعن غير العادية هي الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر واعتراض الغير