Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالتماس اعادة النظر والخلفية التي يستند عليها والاهداف التي يرمي الى تحقيقها ، تفرض كلها تواجد نظام إجرائي يسايرها يتسم بالبساطة ، حتى لا يتحول الاجراء المعقد الى تنفير صاحب الحق عن استعمال هذا الطعن دون ان يفتح المجال لتعسف من لاحق له ، ينحصر الحق في الطعن بالالتماس في اطراف خصومته الاصلية ، سواء كانوا اصليين او مدخلين او متدخلين ، شريطة ان يكونوا خصوما حقيقيين أي ممن قدموا او قدمت ضدهم طلبات وصدر الحكم ماسا بمصالحهم ويكونون متمتعين باهلية التقاضي وهي شرط من شروط صحته من حيث الموضوع .
ولا يختلف ميعاد الطعن بالالتماس عن مواعيد الطعون غير العادية وهو شهران غير انه يتميز عنها في بداية سريانه الذي لا يرتبط بإجراء تبليغه ، وانما باكتشاف واقعة التزوير او احتجاز الوثيقة مهما طال زمنها ، وبالتالي فلا يمكن أن يخضع لجزاء السقوط المرتبط بالتبليغ كالطعون الاخرى ولا مقتضيات المادة 314 من قانون الاجراءات المدنية والادارية التي حددت ميعاد سقوط الحق في ممارسة الطعن بالنسبة للاحكام الحضورية بسنتين تسريان من تاريخ النطق بالحكم او القرار