Résumé:
وفرت تكنولوجيا المعلومات التي أنتجتها الثورة التكنولوجية المعاصرة وسائل بديلة للمعاملات التقليدية في إبرام وتسوية العقود والمعاملات المالية وإستبدالها ببطاقات إلكترونية تعتمد على نوع جديد من وسائل الإثبات هو التوقيع الالكتروني الذي يقوم على إستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والأنترنت وغيرهما من وسائل الإتصال الحديثة، فهو يتخذ شكل بيانات إلكترونية تنفذ عن طريق مجموعة من الإجراءت التكنولوجية المتتالية، وبصدد الإهتمام بالمتطلبات القانونية و التقنية في مجال المعاملات الإلكترونية ومدى تمتع التوقيع الإلكتروني بأهمية كبيرة من حيث إنشائه وإعتراف به كحجية قانونية في إثبات،إتجه المشرع الجزائري نحو إصدار قانون رقم 15-04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين ،الذي نظم من خلاله كل ما هو مرتبط بتحديد مفهومه ووظائفه وتوضيح الشروط اللازمة التي بها يكتسب قوته الثبوثية، ولزيادة الثقة والأمان في التوقيع الإلكتروني، ظهر مفهوم التصديق الإلكتروني الذي يعتبر طرفًا ثالثًا يوثق صحة التوقيع الإلكتروني إذ يقوم المصدق الإلكتروني بتوثيق الهوية الموثوقية للأطراف المشتركة في المعاملة، وبالتالي يزيد من الثقة في صحة التوقيع الإلكتروني وصحة المعاملة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن أغلب التشريعات الدولية والوطنية إتجهت لإقرار قوانين تنظم توقيع وتصديق إلكترونيين بهدف ترسيخ القواعد العامة لهما من خلال إتفاقها بداية على إضفاء الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات بالدرجة نفسها للتوقيع التقليدي و التشجيع
على إستخدام التعاملات الالكترونية وتعزيزها