Résumé:
ملخص:
أخذت الجريمة الإرهابية حيزا واسعا من اهتمام الباحثين حول العالم نظرا لأثارها السلبية على الأمن فرغم الاختلافات التي اكتنفت تعريفها نظرا للتوجهات المختلفة بين المهتمين بالظاهرة ولتباين المصالح بين الدول والأفراد فلم يتم التوصل إلى مفهوم موحد للإرهاب رغم المحاولات المتكررة، إلا أنه هناك اتفاق على خطورة هذه الظاهرة وضرورة التعاون على جميع المستويات من أجل التصدي لها. والجزائر لم تكن بمنأى عن الإرهاب حيث مرت بمرحلة صعبة شهدت انفلات أمني خطير، الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل بإصدار المرسوم التشريعي 92_03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أو التخريب والذي يعتبر أول قانون يتصدى للجريمة الإرهابية على مستوى التشريع الجزائري، حيث جرم بموجبه المشرع مجموعة من الأفعال واعتبرها خطرا على الأمن الوطني.لتأتي بعد ذلك مرحلة الرجوع إلى القانون العام بحيث تم إدماج أحكام المرسوم السابق ضمن قانون العقوبات بموجب الأمر 95_11، والذي عدل بعد ذلك بالقانون 01_09والقانون 06_23. أما من الناحية الإجرائية فقد أدخل المشرع تعديلا على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 95_10. والذي عدل بدوره عدة مرات بالقانون 01_08 والقانون 06_22