Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستخلص في هذا الموضوع يهدف قانون الضمان الاجتماعي بصفة أساسية إلى حماية العمال من كافة الأخطار التي قد تنجم عن علاقة العمل، سواء كانت من طبيعة العمل كالأمراض المهنية وحوادث العمل ، أو لأسباب أخرى متنوعة كالمرض والعجز والوفاة، وغيرها من الظروف التي قد يتعرض لها العامل أثناء مساره المهني. ولتحقيق هذه الحماية وضمان التكفل بها بالنسبة للعمال وذوى الحقوق كزوج المؤمن لهم وأولادهم، وأصولهم المكفولين، وغيرهم ممن تم تحديدهم في قانون التأمينات الاجتماعية، أنشأ صندوق الضمان الاجتماعي من أجل تسيير الأداء العينية و النقدية للتأمينات الاجتماعية حوادث العمل والأمراض المهنية، و كذا مراقبة وضمان تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل الأداء. غير أن العلاقة القانونية بين المؤمن وذوي الحقوق من جهة، وهيئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، قد تثور بشأنها منازعات وخلافات، حددها المشرع الجزائري أساسا في ثلاث أصناف وهي : منازعات العامة ، ومنازعات طبية تتعلق بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومنازعات تقنية ذات طابع طبي، وهي التي تنشأ بين الضمان الاجتماعي، ومقدمي العلاج؛ إضافة إلى منـازعات تكون فيها هيئات الضمان الاجتماعي مدعية ، كمنازعات تحصيل مبالغ الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي أو في دعوى الرجوع على المستخدمين أو المؤمن لهم ، عند التسبب في الضرر بخطئهم