Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن المشرع الجزائري من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية قد اعطى لموضوع الاستعجال في القضاء الاداري حقه من الاهتمام و التجديد مقارنة بقانون الاجراءات المدنية القديم وقد نظم المشرع الجزائري القضاء الاستعجالي في المادة الادارية في المواد من 917 الى 948 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .فعلى مستوى التجديد نجد المشرع قد احال الاستعجال في المواد الادارية الى تشكيلة جماعية هي نفسها التشكيلة التي تنظر في الموضوع ، و ضبط الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى الاستعجالية الادارية و شكل العريضة و الشروط اللازم و توافرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الاجال التي يفصل فيها القاضي في بعض حالات الاستعجال ، كما نص على باقي حالات الاستعجال التي يفصل فيها في اقرب الاجال، وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة