Résumé:
الملخص:
عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي على أنه كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السم الإداري، وباكتساب الشخص هذه الصفة يستفيد من مجموعة من الحقوق التي تسمح له بالقيام بمهامه في أحسن الظروف ومقابل ذلك يفرض القانون عليه بعض الواجبات التي بجب أن يلتزم بها وإلا تعرض لعقوبة تأديبية، ولا تقتصر هذه الواجبات على ما تحدده القوانين واللوائح وإنما تشمل كل ما تصدره الإدارة ورؤسائه الإداريين من قرارات والهادفة إلى تنظيم العمل الإداري وضمان السير الحسن للمرفق العام