Abstract:
الملخص
تعد المؤسسات العمومية الاستشفائية مؤسسات ذات طابع إداري مكلفة بتقديم الخدمات للجمهور تخضع لقوانين وتنظيمات تنظم العلاقة بينها وبين موظفيها من جهة والمريض من جهة أخرى .
وفي حالة ارتكاب خطأ طبي من طرف المستشفى فإن المشرع أعطى للمريض المتضرر حق طلب التعويض، إلا أنه يشترط لقيام الخطأ مجموعة من الأركان وهي ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة السببية ، ويقع عبء الإثبات على الطرف المتضرر إلا أن المشرع منح للقاضي الإداري سلطة التحقيق لإثبات وقوع الخطأ الطبي وإلحاقه ضررا بالمريض.
وترفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ولابد من توافر شروط لقبولها ، وفي حالة ثبوت الخطأ الطبي والضرر يحكم القاضي بالتعويض للمريض المتضرر وفق طرق وقواعد معينة محددة بموجب القانون واجتهادات القضاء الإداري