Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
لقد نص المشرع الجزائري على اللجنة المصرفية في الكتاب السادس من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض الذي يحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤسسات المالية ولمعرفة هذا الجهاز عن قرب لابد من المرور بتشكيلته ثم التكييف القانوني له , أسست اللجنة المصرفية بموجب نص المادة 143 من القانون رقم 90/11 المتعلق بالنقد والقرض وهي هيئة أوكلت لها مهمة رقابة النشاط المصرفي ورغم إلغاء القانون رقم 90/10 بموجب الأمر رقم 03/11 إلا انه أبقى على هذه اللجنة مع تعزيز صلاحيتها بموجب نص المادة 105 من نفس الامر وكأي جهاز داخل الدولة فإن اللجنة المصرفية تتشكل من العنصر البشري الى جانب هياكل إدارية وقد نصت المادة 1/106 من الأمر 03/11 على التركيبة البشرية ومن خلال استقراءها يتبين ان المشرع كان دائما يبحث عن التعددية في التشكيلة فأضاف عضوا سادسا بعد ان كانت اللجنة تتكون من خمس أعضاء الذين يمتازون بالكفاءة العالية في المجال المصرفي والمالي المحاسبي وهذا فيما يخص "الطابع الجماعي للتشك