Résumé:
الاثبات في تعريفه القانوني هو تقديم أو اقامة الدليل أمام مجلس القضاء بطرق التي
يجيزها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم ،بمعنى أنه يتعين على المدعي
تقديم العناصر التي تمكن القاضي من تكوين اقتناعه بمصداقية الادعاء ،لذلك يعتبر الاثبات الأداة
القانونية التي يعود لها الافراد لصيانة حقوقهم ،فهو يعد بمثابة الأساس الذي يحقق الحماية
القانونية للحقوق ،فالحق يتجرد من قيمته في حالة غياب الدليل عليه فيعد هو و العدم سواء ،و
الدليل هو السبيل أو المنجي الوحيد من استمرار حياة الحق ،فالحق يتجرد من قيمته اذ لم يقم
الدليل ،و القاعدة العامة تقول لا دعوى من دون دليل فحيث لا حق لا إثبات ،فالعجز عن إثبات
الحق يؤدي الى عدم اعتراف به أمام القضاء حتى و لو كان موجودا في الحقيقة و الواقع