Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستخلص في هذه الموضوع بأن عقوبة الغرامة كعقوبة لم يتطرق المشرع إلى تعريفها، وإنما أدرجها ضمن العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة 05 من قانون العقوبات، وبالتالي تعرف الغرامة على أنها عقوبة مالية تمس الذمة المالية للمحكوم عليه وتدفع لصالح الخزينة العمومية، وهي تتمتع بكل خصائص العقوبة الجنائية بالإضافة إلى تمييزها عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى التي قد تختلط بها الغرامة التأديبية، التعويض المدني، والجزاءات التي تؤول إلى مال وغيرها وقد يقررها القانون كعقوبة أصلية أو إضافية تطبق على كل من الشخص الطبيعي والمعنوي، فهي كعقوبة أصلية تجد مجالها في الجنح والمخالفات واستثناء في بعض الجنايات، وقد حدد المشرع الجزائري مقدار الغرامة بين حدين حد أدنى وأقصى، إذ لا يجوز للقاضي الخروج عنهما إلا في حالات إستثنائية أو عند توافر ظروف التخفيف والتشديد وبهذا نجدها تتميز بكافة خصائص العقوبات الجنائية ومن أهمها خضوعها لمبدأي الشرعية والمسؤولية الجزائية، أي أنه لا يمكن متابعة شخص على جريمة ما لم يجرمها القانون ويعاقب عليها بعقوبة محددة، إضافة إلى كونها عقوبة شخصية فهي لا تصيب غير مرتكب الجريمة لأنه المسؤول جنائيا عن وقوعها ولا يمتد أثرها إلى أفراد أسرته، كما أنها لا توقع إلا بناء على حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة وللغرامات أنواع مختلفة منها غرامة عادية والتي حددها المشرع بين حدين حد أدنى وأقصى، لا يجوز الخروج عنهما وهناك غرامة نسبية وهذا النوع من الغرامة لا يحدده المشرع بقدر معين أو مبلغ نقدي ثابت بل يربطه بالضرر أو الفائدة التي تحققت أو أراد الجاني تحقيقها من الجريمة، أما عن غرامة المصادرة فهي عقوبة مالية عينية تكميلية. وعند تمييزنا لعقوبة الغرامة عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى تبين لنا الفرق بين الغرامة الجنائية والغرامة التهديدية، ونظام التعويضات والجزاءات التي تؤول إلى مال، وكذلك الجزاءات الإدارية المالية، وذلك أن عقوبة الغرامة عقوبة تتضمن معنى الإيلام المقصود، ولا تكون إلا نتيجة لجريمة قد وقعت، وإن كانت تتفق مع الجزاءات المالية الأخرى في الإنتقاص من الذمة المالية للمحكوم عليه