Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
كرس المشرع الجزائري نظاما خاصا لتسوية منازعات الضمان الاجتماعي بأنواعها الثلاثة (المنازعة العامة، المنازعة الطبية و المنازعة التقنية) وفق ما نصت عليه المادة 02 من القانون 08/08 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي يهدف من خلاله حماية المستفدين من الضمان الاجتماعي خاصة المؤمن له، حيث حدد آليات تسوية هذه المنازعات و حصرها في طريقتين:
التسوية الداخلية و التي تكون بالطعن في قرارات هيئة الضمان الاجتماعي عن طريق اللجان المشكلة ، تعتبر التسوية الودية إجراء إلزامي قبل اللجوء للقضاء .
أما التسوية القضائية وهي الطريق الثاني في تسوية هذه المنازعات تتم بالطعن في قرارات هيئة الضمان الاجتماعي أمام القضاء المختص حيث يؤول الاختصاص فيها إلى المحاكم الاجتماعية ، المدنية ، الإدارية أو الجزائية للفصل فيها