Résumé:
ملخص:
الأصل في تنفيذ الالتزام من طرف المدين أن يكون اختياريا أي يتم بإرادة المدين وبدون تدخل أي طرف، لكن قد يحدث وأن يرفض المدين التنفيذ فيتم اللجوء للتنفيذ الجبري على أمواله وشخصه. أما التنفيذ الجبري على أموال المدين (المنقولة والعقارية) يتم حسب طبيعة المال محل الحجز وحيازته، لذلك فالحجز التنفيذي على العقار يعد إحدى وسائل التنفيذ الجبري على المدين فيمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني تم استيفاء حقه من ثمنها. إن مباشرة الحجز على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية، كما أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات الحجز على العقار إلا بعد إتمام إجراءات الحجز على المنقول، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 721 من ق إ, م, إ ثم الانتقال إلى التنفيذ على العقار، ولا ينتقل إلى هذا الأخير إلا إذا كان المنقول غير كاف للتسديد أو غير موجود وهذا كقاعدة عامة،واستثناء يمكن التنفيذ على العقار وهذا حتى في ظل وجود منقولات وكفايتها متى كان بيد الدائن عقد رهن رسمي أو حيازي أو منحه حق الامتياز