Résumé:
إن طرق الطعن تنقسم إلى نوعٌن طرق عادٌة تتمثل فً المعارضة و الإستبناؾ و طرق ؼٌر عادٌة
تتمثل فً النقض و إلتماس إعادة النظر و إعتراض الؽٌر الخارج عن الخصومة فً أساس هذا التقسٌم أن
طرق الطعن العادٌة لم ٌحصر القانون أسبابها و لم ٌحدد حالاتها، فٌمكن الطعن بها لأي عٌب من العٌوب
سواء تتعلق بالوقابع أو بالقانون أما طرق الطعن ؼٌر العادٌة فقد حدد المشرع أسبابا معٌنة لكل طرٌق
منها ، بحٌث لا ٌجوز الطعن بأي طرٌق من هذه الطرق إلا بناء على أسباب معٌنة منصوص علٌها إلا أن
هذا لا ٌعنً أن للمحكوم علٌه أن ٌطعن بالطرق العادٌة بؽٌر إبداء أسباب للطعن و إنما المقصود أن للطاعن
أن ٌبنً طعنه على ما ٌتراءى له من الأسباب دون أن ٌكون مقٌدا، فً ذلك بأسباب معٌنة كما أنه لا ٌجوز
الطعن بطرٌق ؼٌر عادي إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادٌة