Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن المقصود بالحكم القضائي هو ذلك الحكم الذي يصدر عن الهيئة القضائية ممثلة في المحكمة الابتدائية، وذلك لاعتيارين الاعتبار الأول اصطلاحي وهو أن معنى الحكم بهذا اللفظ إنما ينصرف إلى حكم القاضي الفرد في موضوع النزاع، بينما نقول القرار القضائي إذا كان صادرا عن المجلس القضائي أي الجهة القضائية ذات الدرجة الثانية من التقاضي، على أساس أن تشكيلة القضاة هي ثلاثية فيقال اصطلاحا القرار القضائي والاعتبار الثاني منطقي وهو أن الحكم إنما يصدر عن محكمة والقرار يصدر عن المجلس القضائي وهو الأمر المستساغ لكن بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة نجد أن الأمر غير ذلك، فنجد أن مفهوم الحكم القضائي يتصرف إلى الأوامر والأحكام والقرارات القضائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجد أن الجهاز القضائي في واقع الأمر يقوم بأعمال ولائية وأعمال قضائية وأخرى إدارية