Résumé:
ملخص مذكرة الماستر:
يعتبر المحضر القضائي ضابطا يتولى تسيير مكنب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته, وقد حددت المادة 05 من القانون 06/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أشكال تسيير مكتبه قد يسيره إما كشخص طبيعي أو شركة مدنية مهنية أومكاتب مجتمعة, وهنا يمكن الإختلاف في الأحكام العامة التي تنظم مسؤوليته الجزائية التي تستلزم توافر الركن المادي, المعنوي و العلاقة السببية مالم يتوفر سبب من أسباب موانع المسؤولية أو الإباحة,أما إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة مدنية مهنية, فإنه يسأل بصفته شخصا معنويا, وعلى الكل فإنه في كلتا الحالات فقد إعتبر المشرع صفة الضابط العمومي التي يحوزها المحضر القضائي ظرفا كشددا له جميع الجرائم التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه أو بسببها,كأن يباشر مهامه قبل تأديته اليمين القانونية أو يواصل نشاطه بالرغم من تبليغه قرار التوقيف, كما أنه جعل ذات الصفة شرطا لقياممسؤوليته الجزائية في بعض الجرائم كجرائم الإضرار بالمال, وجريمة إتلاف الأموال المودعة لديه أو إتلافها أو تبديدها بقصد أو بدونه ومن ثمة فقد كان لاوما على المشرع أن يتدخل لإيجاد نوع التوازن القانوني فيما يخص مسألة ضبط أحكام الحماية القانونية المتبادلة التي يجب أن تحيط بالمحضر القضائي و علاقته بالزبائن