Résumé:
ملخص المذكرة
التوقيف للنظر إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة يحددها المشرع كلما دعته مقتضيات التحقيق لذلك، وهو ما نصت عليه المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015، إذ رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، الذين توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار. ويطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون (48) ساعة