التوقـيـف لمنـظر في القانــون الجـــــزائـــري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ملخص المذكرة
التوقيف للنظر إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة يحددها المشرع كلما دعته مقتضيات التحقيق لذلك، وهو ما نصت عليه المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015، إذ رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، الذين توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار. ويطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون (48) ساعة