Résumé:
مــلخص مذكرةالماستر
يعتبر الحق في السلامة الجسدية من الحقوق اللصيقة بالإنسان والمرتبطة بشخصه وصحته وامنه واساس استقراره لذا يشكل المساس بالتكامل الجسدي اعتداء يمنعه الشرع ويحظره القانون الا انه ولدواعي علاجية يمكن اباحة الاعمال الطبية على جسم الانسان وعدم تقرير مسؤولية الطبيب القائم بها وهذا ما يدعى بالتجارب الطبية على جسم الانسان وتنقسم الى تجارب طبية علاجية واخرى علمية غير علاجية الاولى متفق على شرعيتها بينما الثانية تثير جدلا كبيرا يتأرجح بين اعتبارين يشكلان قطبين مختلفين فهناك الحرية الفردية للشخص وما تقتضيه من احترام للسلامة الجسدية وعدم المساس بها (موقف الغالب للشريعة الاسلامية )الا ان سوء استخدام هذه الاخيرة وما تسببه من اضرار ومخاطر جديدة فرضت تدخل المشرع لتنظيم ممارستها بما يكفل الاستقرار والطمأنينة سواء بالنسبة للأطباء في مواجهة قواعد المسؤولية الطبية او بالنسبة للأشخاص الخاضعين لها في مواجهـــة مـخاطر العلاج فاستحدثت التشريعات الوضعية المعاصرة ومنها المشرع الجزائري الذي لجا الى وضع شروط وضوابط تعد بمثابة ضمانات تحد من المساس بسلامة ومعصومية جسم الخاضع للتجربة الطبية من خلال اعادة تنظيمه لمسالة التجارب الطبية ضمن قانون الصحة الجديد رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المعدل بالأمر رقم 20-02 المؤرخ في 2 جويلية 2020 فأوجد ضمانات طبية وعززها بأخرى قانونية لبسط الرقابة على هذه التجارب كما اوجد طرقا لجبر الاضرار الناجمة عنها من خلال مساءلة الطبيب القائم بها