Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر التراضي إجراء استثنائي في عقود الصفقات العمومية، يختلف هذا الإجراء عن طلب العروض الذي يعتبر القاعدة العامة في عقد الصفقات العمومية، وهو نهج يستخدم في التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية.
عرف التراضي أو الاتفاق المباشر على أنه إجراء يتيح تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الحاجة إلى المنافسة حيث يسمح للإدارة التفاوض مباشرة مع المتعاقد دون اللجوء إلى طريقة المناقصات، ويمكن أن يتخذ الاتفاق شكل التراضي بعد الاستشارة والتراضي البسيط . يحدد المشرع حالات اللجوء إلى التراضي بشكل محدد، سواء في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ومنها حالات مستحدثة بموجب القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد المتعلقة بالصفقات العمومية