Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن حرية الإعلام هي حرية أكيدة يجب الدفاع عنها وصيانتها سواء أكان الإعلام مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا، فنشر أخبار عن مجريات التحقيق والمحاكمة هو عمل مباح أباحته المادة 11 في فقرتها، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم غير أن دور وسائل الإعلام يجب أن يتوقف عند حد نقل الوقائع بحياد وموضوعية دون إدانته للمتهم أو تبرئته تاركا ذلك لمحاكم القضاء، باعتبارها صاحبة الاختصاص، كما يجب توفير الحماية لقرينة البراءة باعتبارها مبدأ معترف به في جل المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحماية حقوق الإنسان وحرياته، ويقع هذا الواجب على عاتق الدولة تحديدا السلطة القضائية من خلال إتباع جملة من الضوابط القانونية.
وهو ما يدعونا إلى التعمق في مسألة الضوابط القانونية وكفاية الضمانات لتحقيق الحماية الكافية عند ممارسة الإعلام لحقه في الصحافة وحرية الرأي والتعبير عند نقل أخبار الجرائم، غير أن هذا لا يعني إطلاقا تقيد الحريات المكفولة دستوريا لمزاولة نشاط الإعلام وإنما هو ضمانة، ففي الحقيقة تأطير نشاط الإعلام لتغطية الأخبار بشكل نزيه وحيادي يعزز قيم العدالة والمساواة، وفي ذات الوقت يبقي الحق في قرينة البراءة قائما إلا أن يثبت بحكم قضائي.