Résumé:
يقصد بالضرر المعنوي ذلك الأذى الذي يصيب الشخص في نفسه، أو مشاعره، أو كرامته، أو سمعته، دون أن يترتب عليه أثر مادي ملموس. ومن أبرز صوره الإهانة، القذف التشهير، أو الألم الناتج عن فقدان شخص عزيز.
وقد ظل هذا النوع من الضرر محل نقاش فقهي وقضائي طويل، بين من ينكر إمكانية التعويض عنه بحجة صعوبة تقديره ماديًا، ومن يرى أن كرامة الإنسان وراحته النفسية لا تقل أهمية عن أمواله وممتلكاته.
ومع تطور الفكر القانوني، تبنت معظم التشريعات المدنية الحديثة، ومنها القانون المدني الجزائري، موقفا واضحا يُجيز التعويض عن الضرر المعنوي، استنادا إلى مبدأ العدالة والإنصاف. فكل ضرر، سواء كان ماديًا أو معنويا، يجب أن يُجبر، ولا يجوز أن يظل المتضرر بلا إنصاف لمجرد أن ضرره غير ملموس.
ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة هذا التعويض، وفقا لمدى المعاناة النفسية، والظروف المحيطة بالفعل الضار، ومكانة المتضرر الاجتماعية.
لقد أصبحت الآليات القانونية أكثر مرونة وإنصافا، حيث نجد المحاكم تعترف بالتعويض في قضايا متنوعة كالقذف والتشهير، والضرر النفسي الناتج عن الحوادث أو فقدان الأقارب، وهو ما يعكس تطوراً واضحًا في مفهوم الحماية القانونية للحقوق المعنوية.