Résumé:
إن الحق الفكري أو الذهني حق يتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق،
ويحتل مركزا بارزا ضمن حقوق الملكية وذلك لاتصاله بأسمى ما يملكه الإنسان
وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية، و لهذا قد امتاز الإنسان عن غيره من
المخلوقات الأخرى بالخلق والإبداع فهو سيد هذه المخلوقات بذكائه وعقله وتفكيره
فاستطاع بهذه الملكات أن يسخر عناصر الكون لفائدته
و مصطلح الملكية الفكرية إذا ما أطلق فيراد به الحق المعنوي ، وهو حق غير
مادي
كحق المخترع على اختراعه والصانع على منتجه والمؤلف على مصنفه.
والملكية الفكرية في حد ذاتها تتقسم إلى قسمين:
- ملكية صناعية
- ملكية أدبية وفنية
ومن بين حقوق الملكية الصناعية نجد براءة الاختراع والتي تعتبر من أهم هذه
الحقوق، ذلك أن الاختراع قديم قدم الإنسان على عكس المفاهيم الأخرى للملكية
الصناعية (علامات تجارية – تسمية المنشأ – رسوم ونماذج صناعية ) والتي تعتبر
حديثة النشأة فهي مرتبطة بالتطور الصناعي الذي عرفه القرنين السالفين.
ولقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة موضوع البراءة
وأفرد لها قوانين خاصة وكذا حماية خاصة ا فقد نظمها بقانون شهادة المخترعين
وبراءة الاختراع رقم 45-66المؤرخ في 11ذي القعدة عام 1385والموافق لـ
1966/03-08والملغي بالمرسوم التشريعي رقم 17 – 93المؤرخ في 23جمادى
الثانية عام 1414الموافق لـ 7ديسمبر سنة 1993والمتعلق بحماية الاختراعات.
والملغى هو الآخر بمقتضى الأمر 07-03و الذي سيكون محل دراستنا