Résumé:
تعالج هذه المذكرة تأسيس شركة المساهمة في التشريع
الجزائري ولقد عرف المشرع الجزائري الشركة في القانون المدني في المادة 614 بأنها عقد
بمقتضاه، يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط
مشترك بتقديم حصة عمل أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق
اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد
. ) تنتج عن ذلك ) 1
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهدف لتجميع الأموال
قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في
العصر الحديث, وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال
وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي
والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى
التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, وهذا هو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة
ومنها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس
شركة المساهمة إلا في وقت متأخر, وتأسست أول شركات المساهمة في فرنسا
بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات, وفي عام 7081 أثناء
تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر واشترط تأسيسها تصريح مسبق
من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية, وتأخذ
بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها
. التشريع الإنجليزي والتشريع الألمان
ونظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد الدولة, فقد انصبت عليها
حركة التأميم الشامل أو الجزئي وترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام,
التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها وهذه شركات تتخذ جميعا
.شكل شركة مساهمة