Résumé:
تتضمن هذه المذكرة شروط لاكتساب صفة التاجر
تتجلى خصوصا في امتهان الأعمال التجارية بالإضافة إلى الأهلية القانونية التي
يشترطها القانون للقيام بها، ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل يتعداه إلى سبل وطرق
أخرى يكتسب بموجبها الشخص كان طبيعيا أو معنويا تتمثل في القيد في السجل التجاري
رغم عدم امتهان الأعمال التجارية من طرف هذه الفئة.حيث أن المشرع الج ا زئري اعتبر الشخص الطبيعي والمعنوي تاج ا ر متى باشر
أعماله التجارية واتخذها مهنة معتادة له، ذلك استنادا لنص المادة الأولى من القانون
. 27 الصادر في 9 ديسمبر 1996 - التجاري، والمعدلة بالأمر 96
ولهذا يفهم بأن الشخص الذي يقوم بالأعمال التجارية، المنصوص عليها في المادة
الثانية والثالثة على سبيل الاحت ا رف ولحسابه الخاص، وبصورة مستقلة يكتسب صفة
التاجر، ويخضع لقواعد القانون التجاري، ويستفيد من الائتمان وتحمل الالت ا زمات.
إضافة إلى كل ذلك، يجب أن تتوفر فيه الأهلية القانونية لاحت ا رف التجارة، والتي
نظمها المشرع بحكام خاصة في القانون التجاري، إلى جانب القواعد العامة في القانون
المدني، ولم ينص القانون على أهلية ال ا رشد، بل تعرض فقط الأهلية القاصر المرشد في
المادة الخامسة، إلى أهلية الم أ رة المتزوجة في المادة السابعة والثامنة، والمشرع عندما اقر
بوجوب منع الإذن للقاصر من أجل ممارسة التجارة من طرف الأب والأم، أو الوصي،
أو مجلس العائلة، فإنه يكون قد وفر الحماية اللازمة لأموال القاصر، خاصة مع وجوب
مصادقة على هذا الإذن للقاصر من المحكمة.
- وقد وفق المشرع عندما عدل المادة 07 من القانون التجاري، بموجب الأمر 96
27 وجعلها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية حيث أنه فصل في ذمة الزوجين بشكله الحقيقي، وهذا ما لم يكن عليه قبل التعديل، الذي كان يشوبها نوع من الغموض وعدم
الوضوح.
أما بخصوص أهلية الأجنبي، فإن المشرع وضع شروط وقيود لممارسة هذا الأخير
للتجارة، في وقت كان من الضروري وضعها فإنه من غير المنطق الإبقاء عليها في وقت
التفتح الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثما ا رت الأجنبية.
وإذا قيمنا أهلية الشخص المعنوي، فإن المشرع لم يتعرض لها بشكل كبير، على
اعتبار أن ممارسة التجارة من طرفه حديث العهد، كما أن ممارسة الشركات للتجارة، لا
يعكس واقعها في ممارسة التجارة، ولا يمكن تصنيفها كشركات ضخمة إلى ما كانت
الدولة كشريك فيها.
ولقد أضاف المشرع طريق آخر لاكتساب صفة التاجر، والذي تكن أهميته في كونه
وسيلة إعلام للغير بنشاط التاجر، ومركزه القانوني، وذلك بغية تسهيل المعاملات
التجارية.
ويستفاد من استق ا رء كافة النصوص القانونية المتعلقة بالسجل التجاري، أن المشرع
الج ا زئري تدخل في هذا المجال، قصد بيان الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري
وتحديد الأشخاص الخاضعين للقيد، كما تطرق إلى مسائل عديدة أشرنا إليها في مذكرتنا،
كما يمكن القيد في السجل التجاري ممارسة التجارة بالمفهوم الواسع في إطار الشفافية
والن ا زهة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع، بالرغم من أنه أعطى مكانة هامة وكبيرة للسجل
التجاري، بحيث لا يمكن أن يتصور في الج ا زئر السماح بوجود أعمال تجارية دون قيدها
فيه، حيث خص له بابا كاملا في القانون التجاري، وغيرها من القوانين الأخرى، ولا نهمل الإشارة إلى وجود غموض، وبعض التناقض في هذه النصوص المنظمة له، الأمر الذي
يستدعي م ا رجعتها، وتعديلها من طرف المشرع الج ا زئري، حتى تكون منسجمة.
إضافة إلى ذلك الحكومة الج ا زئرية تود تطوير العلاقة بين إدارة والمتعاملين معها
لذلك أدخلت النظام الإلكتروني في العلاقات بين التجارة وو ا زرة التجارة لتسهيل عملية
الحصول على السجل التجاري الإلكتروني وهذا من نشأته المساهمة في ربح الوقت
.وتأسيس شركات التجا رية في أقرب الآجال أي عصرنة الإدارة الإلكترونية بالجزائر