Résumé:
تدرس هذه المذكرة حماية الطفل المحضون في قانون الأسرة الجزائري وعليه أن الشيرعة الإسلامية قيدت مصلحة الأفراد ضمن معايير وضوابط يمكن للقاضي اللجوء إليها للفصل بما هو أصلح واعم للطفل المحضون ،فاعتبرت أن المصلحة هي كل ما يجلب منفعة لفرد في الدنيا والآخرة ،وكل فعل يخالف مضمون الشرع من قرأن وسنة يعتبر مفسدة لذا سعت على درئها تحقيقا للصالح العام للفرد بصفة عامة للطفل المحضون خاصة وذلك من خلال تحديد أهداف الحضانة شروط مستحقها عند تفكك الأسرة وخوفا من هلاك الطفل من دونها في فترة هو بحاجة إلى من يتولى شؤونه وإسقاطها إذا أضرت بمصلحته .
فجاء تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر05ـ02 المؤرخ في27 فبراير2005 و حل بعض هذه النقائص، بأن نص صراحة أن عمل المرأة هو حق لها و لايمكن أن يكون سببا لسقوط الحضانة، كما أنه عدّل في ترتيب مستحقي الحضانة بأن جعل ترتيب الأب ثانيا بعد الأم كسابقة تشريعية في الجزائر، ومن جهة أخرى أقر إلزامه بنص صريح توفير مسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل إيجار كما لاحظنا أن المشرع في ترتيبه لأصحاب الحضانة جاء مقتضباـ في نص المادة 64 من قانون الأسرة ـ على عكس التشريعات الإسلامية الأخرى و التي حددت الأقربون درجة فيما أهمل المشرع هذه النقطة و لم يفصّل فيمن هو أولى بالحضانة في حالة تساوي درجتهم ، مما يترتب على عاتق القاضي الجزائري واجب تحديدهم بالاستعانة بالفقه الإسلامي طبقا لنص المادة
.222 من قانون الأسرة.