Résumé:
تدرس هذه المذكرة القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود كما هو معروف فان العقد هو اتفاق إرادتين على إحداث اثر قانوني، وطبقا للمادة 106 من ق.م فان العقد شريعة المتعاقدين، وليكون العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية لا بد أن يصدر عن إرادة حرة خالية من العيوب وعليه إلا أن المشرع أورد قيودا على هذا المبدأ، حيث اشترط في بعض منها توافر شكلية معينة دون الاكتفاء بتوافق وتطابق إرادتي المتعاقدين، ومن بين الاعتبارات التي جعلت المشرع يستلزم تلك الشكلية هناك اعتبار يتعلق بالمصالح الخاصة للأشخاص حيث لا يتم النظر إلى الشكلية كقيد على الإرادة وإنما هي من أجل حماية وتحصين إرادة المتعاقد وسلامة رضائه، ووسيلة ائتمان وضمان يتم استعمالها لإثبات الحق مستقبلا، واعتبار يتعلق بالمصالح العامة من خلال تدخل الدولة بتيسير وتوجيه المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وإعمالا لمراقبتها على تصرفات
.المتعاملين الاقتصاديين وتحصيل إيرادات للخزينة العمومية من وراء هذه الشكلية من جهة أخرى