Résumé:
أقر المشرع الجزائري بحق المالك سواء اكان تاجر شخص طبيعي او مؤسسة اقتصادية في استرداد امواله الموجودة تحت حيازة التاجر الخاضع لنظام التسوية القضائية متى أثبت ملكيتها و ما دامت موجودة عينا ضمن أموال التاجر المدين ، الا أ ن هذا الحق قد يتعارض مع حقوق جماعة الدائنين الذين تربطهم مع التاجر المدين علاقات تجارية قبل خضوعه لنظام التسوية القضائية ، فهناك تناقض واضح بين مصالح المؤسسة الاقتصادية المالكة المستردة و مصالح جماعة الدائنين ، حيث يوجد اختلاف بين مطالبة المؤسسة لاسترداد اموالها التي في حيازة التاجر المدين وبين خضوعه للتفليسة دائنا بقيمة هذه الاموال عن طريق قسمة الغرماء مع باقي الدائنين اذا ما تحولت التسوية القضائية الى افلاس.